- اصلاح رسم ولادة
المصالح الإدارية لبلدية العلا في خدمتكم للحصول على الوثيقة المطلوبة في أحسن الآجال.
كيف يمكن الحصول على الخدمة المطلوبة: أين وماهي الوثائق المطلوبة؟
شروط الانتفاع بالخدمة:
أن يكون الطالب لا يحمل لقبا عائليا برسم ولادته.
الوثائق المطلوبة:
- مطلب موجه إلى وزير الداخلية معرِف بإمضاء المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل.
- إرفاق المطلب بمضمون ولادة المعني بالأمر.
- مضمون ولادة أو وفاة (لوالد الطالب).
- مضامين ولادة لأشقاء الطالب تتضمن اللقب المختلف الذي يحملونه.
- نسخة من بطاقة تعريف المعني بالأمر.
مراحل الخدمة:
- تقديم مطلب في إصلاح رسوم الولادة معرف بإمضاء أصحابها إلى ضابط الحالة المدنية (حسب مرجع النظر من حيث الولادة).
- يكون هذا المطلب مدعما بالوثائق المطلوبة.
- يتم مد الوزارة الأولى باللقب الجديد لتتمكن من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
- يتم مد البلدية باللقب الجديد لتتمكن من تدوينه بسجلاتها ولتصحيح اللقب العائلي للمعني بالأمر.
الأطراف المتدخلة:
ضابط الحالة المدنية بالبلدية.
الآجال:
خلال شهرين من تسليم مطلب مدعم بالوثائق اللازمة.
مكان إيداع الملف
مصلحة الحالة المدنية (مرجع النظر من حيث الولادة).
مكان الحصول على الخدمة:
مصلحة الحالة المدنية بالبلدية.
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية:
- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له.
- القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرخ في 26 ماي 1959 حول اللقب العائلي.
- مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- المنشور المشترك بين وزارتي العدل والداخلية تحت عدد 45 بتاريخ 29 سبتمبر 1984.